top of page

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

giphy.gif

قائمه الأقسام

Writer's picturemushrat8520

تعرف على أبرز مواد مسودة قانون "الأوراق المالية" بعد التعديل


إنتهت هيئة الأوراق المالية من مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن هيئة أسواق المال بعد تعديل قانونها الحالي.

ويتألف القانون الجديد من 8 أبواب و4 فصول و96 مادة تسري أحكامها على قطاع الأوراق المالية.

وكشفت المسودة، بحسب صحيفة البيان، عن أن أحكام القانون يخضع لها كل شخص استهدف بنشاطه عملاء داخل الدولة سواء زاول نشاطه من خارج الدولة أو من داخلها، وكل شخص قام بالاستثمار أو أجرى تعاملات تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها داخل الدولة أو خارجها.

وطبقا لمسودة القانون سيعدل مسمى هيئة الأوراق المالية والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ليصبح "هيئة أسواق المال"، كما أكد إعفاء عمليات التداول في الأوراق المالية من الرسوم الضريبية.

وركز الباب الأول على أهداف الهيئة واختصاصاتها حيث عرفها بمسمى هيئة أسواق المال كهيئة عامة اتحادية يقع مقرها في عاصمة الدولة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في الدولة.

وحددت المادة الرابعة من القانون أهداف الهيئة والمتمثلة في تنظيم قطاع الأوراق المالية والإشراف والرقابة عليه، وتطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وآليات الابتكار واستشراف المستقبل، وتوفير البيئة الملائمة لاستثمار الأموال في قطاع الأوراق المالية بما يحقق سلامة التعامل في السوق ومصلحة الاقتصاد الوطني، وحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين في قطاع الأوراق المالية من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وتحقيق العدالة والشفافية وإدارة تعارض المصالح من خلال تطبيق سياسات وأنظمة الإفصاح والحوكمة، وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع الأوراق المالية، وتطوير الخدمات وفق استراتيجيات تواكب التطور التكنولوجي بما يضمن الريادة والاستدامة.

وتناولت المادة الخامسة اختصاصات الهيئة بحيث تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع الأوراق المالية في الدولة وممارسة المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وذكر القانون أن للهيئة ممارسة الصلاحيات الآتية: تنظيم تعاملات المستثمرين، والإفصاح، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وإدراج، وتداول، وإيداع، وتسوية وتقاص، ونقل ملكية، وحفظ، وتسجيل، وتقييم، وحقوق انتفاع، وتدقيق، وتمويل وتحويل وتسليم الأوراق المالية، وأي تعاملات أو حقوق أخرى ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها، وتنظيم الأنشطة المالية والمهن المرتبطة بها، وأي أنشطة مالية أخرى بالتنسيق مع السلطات الرقابية، وتنظيم أعمال ونشاط السوق، والمقاصة المركزية، ومركز الإيداع، والجهة المدرجة، وأي جهات أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها.

ومن بين اختصاصات الهيئة أيضا تنظيم أعمال ونشاط السوق المنشأ في المناطق الحرة أو المناطق الحرة المالية داخل الدولة والرقابة عليه حال الاتفاق مع الجهة الرقابية المنظمة لذلك السوق، وتحديد وتنظيم الجهات التي تصدر أوراقاً مالية، وأنواع وفئات الأوراق المالية المصدرة، وتحديد معايير إدارة تعارض المصالح للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وتنظيم التعامل في الأوراق المالية داخل الدولة سواء كان المصدر في الدولة أو في دولة أجنبية أو في منطقة حرة أو منطقة حرة مالية داخل الدولة.

وتنظيم حوكمة الجهات المرخصة والشركات المساهمة العامة؛ على أن تلتزم تلك الجهات المرخصة من المصرف المركزي بمتطلبات الحوكمة الصادرة عنه بالإضافة إلى متطلبات الهيئة.

0 views

Comments


تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق

bottom of page